محمد هادي المازندراني

68

شرح فروع الكافي

إلى تحريمه من غير ضرورة ، وهو ظاهر المصنّف قدس سره ، وبه صرّح شيخنا المفيد « 1 » وابن إدريس « 2 » والشهيد « 3 » ، وحكي عن مالك « 4 » ، وهو الأظهر ؛ لحسنة الحلبيّ « 5 » وخبر مثنّى بن عبد السلام عن زرارة . « 6 » وما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم ، قال : « لا ، إلّا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة » ، وقال : « إذا آذاه الدم فلا بأس به ، ويحتجم ولا يحلق الشعر » . « 7 » ويؤيّدها ما سيأتي من النهي عن الإدماء في أخبارٍ متعدّدة ، ولا تنافيها الأخبار الأوّلة ، فإنّ الظاهر أنّهم عليهم السلام إنّما احتجموا للضرورة ، وهو خارج عن محلّ النزاع ، ويستفاد من بعض ما أشرنا إليه من الأخبار تحريم الفصد والختان ونظائرهما ، وقد صرّح به أكثر الأصحاب . وفي حكم الإدماء الحكّ والدلك والسواك المفضية إليه ، فقد قال المفيد قدس سره : « ولا يدمي نفسه بحكّ جلده ولا يستقصي في سواكه ؛ كي لا يدمي فاه » . « 8 » وفي المبسوط : « لا يحكّ المحرم جلده حكّاً يدميه ، ولا يستاك سواكاً يدمي فاه » . « 9 » وبه صرّح جماعة أخرى « 10 » ، وهو المشهور . ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم كيف

--> ( 1 ) . المقنعة ، ص 432 . ( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 546 . ( 3 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 385 ، الدرس 101 . ( 4 ) . المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 355 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 278 ؛ الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 328 . ( 5 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . الحديث الثاني من هذا الباب . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 306 ، ح 1044 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 183 ، ح 608 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 513 ، ح 16942 . ( 8 ) . المقنعة ، ص 432 . ( 9 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 321 . ومثله في النهاية ، ص 221 . ( 10 ) . منهم ابن إدريس في السرائر ، ج 1 ، ص 547 .